ابن فهد الحلي
265
المهذب البارع
--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ، وفي الشرايع : الفصل الرابع في التوابع ، قال : وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه . ( 2 ) لم أعثر عليه . ( 3 ) الإرشاد : المطلب الرابع في الكفارات قال : وفداء المملوك لصاحبه ( مخطوط ) . ( 4 ) القواعد : البحث الثالث في اللواحق ، مسائل ص 98 س 8 قال : وفداء المملوك لصاحبه الخ . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، في اللواحق ص 343 س 6 قال : أقول : منشأة من عموم قولهم الخ . ( 6 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال : وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه . ( 7 ) التحرير : الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال : ( و ) يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك . ( 8 ) الدروس : كتاب الحج ص 99 س 21 قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك الخ .