ابن فهد الحلي
261
المهذب البارع
السادسة : إذا كان الصيد مملوكا ، ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه .
--> ( 1 ) تقدم نقله آنفا . ( 2 ) هذه الجملة في من لا يحضره الفقيه ، لاحظ الفقيه : ج 2 ( 119 ) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يعيب من الصيد ص 235 س 16 . ( 3 ) الإستبصار : ج 2 ( 135 ) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ص 210 الحديث 5 . ( 4 ) الإستبصار : ج 2 ( 135 ) باب من اضطرا إلى أكل الميتة والصيد ص 210 ذيل الحديث 5 .