ابن فهد الحلي

255

المهذب البارع

الثالثة : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ، ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما .

--> ( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ، كتاب الحج ، الباب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها . ( 3 ) سلقت البيض سلقا إذا غليته بالنار ( مجمع البحرين لغة سلق ) .