ابن فهد الحلي

253

المهذب البارع

ومن أحكام الصيد مسائل : الأولى : ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا ، وإذا تكرر خطأ دائما ، ضمن ، ولو تكرر عمدا ، ففي ضمانه في الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن .

--> ( 1 ) المراسم : ذكر أحكام الخطأ ص 120 س 6 قال : وثالثة ما فيه دم شاة إلى أن قال : وفيمن نفر حمام الحرم الخ . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 32 قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم يرجع كان عليه لكل طير شاة . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 37 قال : وقال ابن الجنيد : ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 قال بعد نقل قول المقنعة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا . ( 5 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 342 س 12 قال : المحرم إذا تكرر منه الصيد إلى أن قال : وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك وفي الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 259 قال : إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا . ( 6 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 19 قال : وكلما تكرر من المحرم الصيد كان عليه الكفارة .