ابن فهد الحلي
245
المهذب البارع
كثيرا فدم شاة ، ولو لم يمكن التحرز منه فلا أثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب . أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر . وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل . ولو أصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة ، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء ، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا .
--> ( 1 ) المقنع : باب الحج ص 79 س 11 قال : فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 345 الحديث 107 . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 104 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : كف من تمر أو طعام . ( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 104 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : كف من تمر أو طعام . ( 5 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 1 قال : فإن لم يعلم هل أثر فيه أو لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .