ابن فهد الحلي

230

المهذب البارع

والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج . والمحصر هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو " منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا . ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل ، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه ، لا . ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه ، وإن فاتاه تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا ندبا .

--> ( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر . ( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 147 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ونعم ما قال : فإذا أحصر ومعه هدي إلى أن قال : بعث بهدي آخر . ( 3 ) القواعد : كتاب الحج ص 93 قال : المطلب الثاني ، المحصر إلى أن قال : فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه .