ابن فهد الحلي

227

المهذب البارع

ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط وفائدة الاشتراط

--> ( 1 ) المختلف كتاب الحج ص 148 س 20 قال : مسألة قال : ابن الجنيد : من لم يكن عليه ولا معه هدي الخ . ( 2 ) النهاية : باب المحصور والمصدود ص 282 س 18 قال : وأما المصدود إلى أن قال : ذبح هدية في المكان الذي صد فيه . ( 3 ) المهذب : ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 12 قال : فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هدية في الموضع الذي صده العدو فيه الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 695 س 1 قال : والصد بالعدو لم يخل إما صد ظلما أو غير ظلم الخ . ( 5 ) المراسم : ذكر أقسام الحج ص 118 س 9 قال : فأما لمصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهي إليه . ( 6 ) الكافي : الحج 218 س 11 قال : وإذا صد المحرم بالعدو إلى أن قال : والمتمتع والمفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها الخ . ( 7 ) لاحظ عبار المختصر النافع . ( 8 ) المختلف : كتاب الحج ص 148 س 23 قال بعد نقل قول ابن حمزة وسلار وأبي الصلاح وابن البراج : وهو الأقرب . ( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 421 الحديث 111 .