ابن فهد الحلي

224

المهذب البارع

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج 435 الحديث 155 ولفظ الحديث : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : لكل شهر عمرة " . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 156 وفي ص 453 الحديث 153 وفيه " في كل شهر عمرة " . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 26 قال : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشر أيام . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، باب ضروب العمرة وصفتها ص 211 س 11 قال : ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيام . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 149 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 434 قطعة من حديث 154 . ( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 149 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام . وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد . ( 8 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 157 و 158 . ( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 157 و 158 . ( 10 ) الناصريات : كتاب الحج ، المسألة التاسعة والثلاثون والماء قال : الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة إلى أن قال : دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة الخ . ( 11 ) السرائر : باب كيفية الإحرام ص 127 س 5 قال : واختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين العمرتين إلى أن قال : وقال بعضهم لا أوقت وقتا ولا أجعل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة وهذا القول يقوى في نفسي الخ . ( 12 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن ، منها صحيح مسلم : ج 2 كتاب الحج ( 79 ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ص 983 الحديث 437 .