ابن فهد الحلي

22

المهذب البارع

--> ( 1 ) سيأتي مع فتوى العلامة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص 277 س 1 قال : وإن صام بينة الفرض إن كان فرضا وبينة النقل إن كان نفلا فإنه يجزيه . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 22 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 قال : فروع ، الرابع إلى أن قال : وما قاله الشيخ ليس بجيد . ( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى . ( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة : الأول إلى أن قال : ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا . قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه . ( 8 ) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا . ( 9 ) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة ، الأول ، إلى أن قال : ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، إلى أن قال : ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل : يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه .