ابن فهد الحلي
211
المهذب البارع
الثامن : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان ، وروي ذلك في امرأة نذرت ، وقيل : لا ينعقد ، لأنه لا يتعبد بصورة النذر .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 134 الحديث 115 . ( 2 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 242 س 6 قال : ومن نذر أن يطوف على أربع كان عليه طوافان الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 135 الحديث 118 ( 4 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 29 قال : وقد روي أنه من نذر أن يطوف على أربع إلى أن قال : والأول عندي أن نذره لا ينعقد الخ . ( 5 ) المختلف : الفصل الثاني في الطواف ص 118 ص 32 قال : مسألة قال الشيخ : من نذر أن يطوف على أربع إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو المعتمد .