ابن فهد الحلي
207
المهذب البارع
الثاني : من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه . ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة عليه . ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة . ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن ، قطع ولم يعد . الثالث : لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته . ولا يعيد طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 127 الحديث 92 .