ابن فهد الحلي
202
المهذب البارع
والبدء برمي جمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق ، واجب . فلو خالف أثم ولم يعد . ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير . فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة ، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه . ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب والنساء والصيد ، فإذا طاف لحجه حل له الطيب ، وإذا طاف طواف النساء حللن له . ويكره المخيط حتى يطوف للحج ، والطيب حتى يطوف طواف النساء . ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه ، أو من الغد . ويتأكد في جانب المتمتع ، ولو أخر أثم وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية . ويستحب له إذا دخل مكة الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء عند باب المسجد .
--> ( 1 ) السرائر : باب الحلق والتقصير ص 141 س 36 قال : وهو مخير بين الحلق والتقصير سواء كان صرورة أو لم يكن الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف كتاب الحج ص 137 قال : المطلب الثالث في الحلق ، مسألة الحلق أفضل من التقصير مطلقا