ابن فهد الحلي

195

المهذب البارع

يتولاه بنفسه وبغيره ، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب . وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب ، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن ( منى ) ويجب صرفه في وجهه . ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .

--> ( 1 ) سيأتي عن قريب . ( 2 ) المقنعة : باب الذبح والنحر ، ص 65 س 35 قال : وتجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ( 3 ) المهذب : ج 1 باب أحكام الهدي ص 257 س 12 قال : ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب الحج ص 135 س 28 قال : والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار . ( 5 ) الجمل : ص 75 س 3 قال : عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . ( 6 ) المبسوط : ج 1 فصل في نزول منى ص 372 س 2 قال : ويجوز عند الضرورة عن خمسة الخ . ( 7 ) النهاية : باب الذبح ص 258 س 6 قال : وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة الخ .