ابن فهد الحلي

191

المهذب البارع

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه . والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة : الإقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل ، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص 103 س 2 قال : ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة فاته الحج ، ويلوح من كلام السيد : أنه إن كان عرفة فاته الحج ، وإن كان المشعر صح الخ وفي الإنتصار ، مسائل الحج ، ص 90 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض الحج ص 291 الحديث 26 .