ابن فهد الحلي

19

المهذب البارع

--> ( 1 ) المبسوط كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص 276 س 19 قال : ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة ، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا ( 2 ) السرائر : كتاب الصوم ص 84 س 6 فأشار إلى أن ما اختاره الشيخ رحمه الله من طريق أخبار الآحاد ، معلوم أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد فلهذا نسب المنع إليه . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 300 س 8 قال بعد نقل قول الشيخ في صحة النية قبل شهر رمضان وذكر دليله : لكن هذه الحجة ضعيفة الخ . ( 4 ) التذكرة : ج 1 كتاب الصوم ص 256 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه عدم الجواز ( 5 ) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم ، ففي المقنعة ، كتاب الصيام ، باب النية للصيام ، ص 48 س 33 : فإذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان ، صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقلال ، وفي جمل العلم والعمل ص 89 قال : ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية : وفي النهاية كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان ص 151 قال : ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن يصوم الشهر كله . ( 6 ) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 14 : قال : ويجزيه أو ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه . ( 7 ) المراسم : ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 14 قال : ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله ( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 43 س 18 قال : قال السيد المرتضى إلى أن قال : وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية .