ابن فهد الحلي

189

المهذب البارع

ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال . الثالثة : لو لم يدرك ( عرفات ) نهارا وأدركها ليلا ، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .

--> ( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 128 س 28 قال : مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل . حجة الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائض ص 287 الحديث 14 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 23 ) باب تفصيل فرائص الحج 292 الحديث 28 .