ابن فهد الحلي
186
المهذب البارع
والمكروهات : الإحرام في غير البياض ، ويتأكد في السواد ، وفي الثياب الوسخة ، وفي المعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين ، ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض ، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا . الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .