ابن فهد الحلي

184

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنعة : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 4 قال : ولا يحتجم ولا يفتصد . ( 2 ) المراسم : ذكر : الكف ص 106 س 10 قال : وأخرج الدم . ( 3 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يجتنبه المحرم ص 107 س 2 قال : ولا يحتجم ولا يفتصد . ( 4 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 21 قال : ولا يجوز للمحرم أن يحتجم . ( 5 ) المهذب : ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 9 قال : وإدماء جسده ( 6 ) الكافي : الحج ص 203 س 6 قال : والفصاد والحجامة . ( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 99 س 32 قال بعد نقل قولي التحريم والكراهة : والأقرب الأول . ( 8 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43 . ( 9 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 110 قال : يكره للمحرم أن يحتجم . ( 11 ) الوسيلة : في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 1 قال : ولا يجوز للمحرم ثلاثون شيئا إلى أن قال : والاحتجام . ( 12 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 13 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 44 . ( 14 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 15 ) الجمل : ص 73 قال : وأما التروك المكروهة فعلها إلى أن قال : وحك الجسد على وجه يدمه . ( 16 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 221 س 10 قال : ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه . ( 17 ) التذكرة : ج 1 ص 340 س 2 قال : مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف ، لئلا يدميه .