ابن فهد الحلي

174

المهذب البارع

ومن اللواحق ، التروك ، وهي محرمات ومكروهات . فالمحرمات أربعة عشر : صيد البر إمساكا وأكلا ، ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة ، حراما على المحل والمحرم ، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا ، ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة على العقد ، والاستمناء ، والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربع : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف ، الكافور والعود .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 24 ) ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 299 قال : وأما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 89 قال : ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة الخ . ( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 219 س 7 قال : والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعم يكون فيه المسك الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 30 قال : واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورس . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 1 قال : ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة الخ . ( 6 ) الإقتصاد : فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 301 س 16 قال : وينبغي أن يجتنب في