ابن فهد الحلي
150
المهذب البارع
--> ( 1 ) الكافي : الحج ، الفصل الرابع ص 194 س 14 قال : فأما طواف المتعة إلى أن قال : وإلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 172 الحديث 20 . ( 3 ) المقنع : باب الحج ص 85 س 4 قال : وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة الخ . ( 4 ) المقنعة : كتاب المناسك ، باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال : ومن دخل مكة يوم التروية إلى أن قال : فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له الخ . ( 5 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 247 س 12 قال : فإن دخلها ( أي مكة ) يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 171 الحديث 15 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب السعي وأحكامه ص 137 س 6 قال : ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصره إذا علم أو غلب على ظنه أنه على إنشاء الإحرام بالحج بعده إلى أن قال : أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح الخ . ( 8 ) التهذيب : ج 5 ( 11 ) باب الإحرام للحج ص 174 الحديث 31 .