ابن فهد الحلي

15

المهذب البارع

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة 6 قال : يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا إلى أن قال : ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا . ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 42 س 35 قال : ومنع ابن عقيل من تجدد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك . ( 3 ) المختصر النافع : كتا ب الصوم ص 65 س 7 . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 42 س 37 قال : والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن عقيل . ( 5 ) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حقيقة الصوم ، ص 89 قال في بحث النية : وفي صيام التطوع إلى بعد الزوال . ( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ، ص 42 س 38 قال : وقال ابن حمزة : وإن نسي النية في صوم نافلة جددها بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا . ( 7 ) السرائر : كتاب الصوم ، ص 84 س 23 قال : فأما صوم التطوع فله أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان قبل الزوال أو بعده على الصحيح من الأقوال والأخبار . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 299 قال : مسألة ، وفي وقتها لصيام النافلة روايتان الخ . ( 9 ) رواه جمع من أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن ، لاحظ الوسائل : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ومسند أحمد بن حنبل : ج 1 ص 25 وصحيح البخاري : " بدء الوحي " باب كيف كان بدء الوحي ، إلى غير ذلك من كتب الحديث .