ابن فهد الحلي

144

المهذب البارع

المقدمة الثالثة في أنواع الحج ، وهي ثلاثة ، تمتع ، وقران ، وإفراد . فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع ، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة . وهذا فرض من ليس حاضري مكة . وحده : من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب ، وقيل : اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب . ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران إلا مع الضرورة .

--> ( 1 ) لم أعثر عليه في المقنعة وما نقله العلامة عنه في المختلف . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 قال : فأما التمتع إلى أن قال : أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 4 ) باب ضروب الحج ص 32 قال بعد نقل حديث 24 : والذين لا يجب عليهم المتعة إلى أن قال : أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ( 110 ) باب وجوه الحاج ص 203 قال : وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 90 س 6 قال : والأقرب الأول ، أي قول الشيخ في النهاية ( 6 ) التذكرة : ج 1 ص 318 س 36 قال : مسألة اختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام الخ . ( 7 ) الدروس : درس أقسام الحج ثلاثة إلى أن قال في ص 91 س 21 ثم التمتع عزيمة في النائي عن .