ابن فهد الحلي

135

المهذب البارع

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه . .

--> ( 1 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 31 قال : وإن تعلق غرض المستأجر بطريق معين إلى أن قال : فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل الخ . ( 2 ) المقنعة : كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص 69 س 30 قال : وإذا حج الإنسان عن غيره فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام إلى أن قال : إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه وفي النهاية كتاب الحج ، باب من حج عن غيره ص 278 س 15 قال : وإذا حج من غيره فصد عن بعض الطريق الخ . ( 3 ) المعتبر : : كتاب الحج ص 333 س 20 قال : في مقام تضعيف قول الشيخين : لأن المقدار العقد تناول الخ .