ابن فهد الحلي
132
المهذب البارع
القول في النيابة : ويشترط فيه الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب . فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحج ، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج ، وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه . ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه .
--> ( 1 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 32 قال : قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا الخ . ( 2 ) تقدم آنفا .