ابن فهد الحلي

129

المهذب البارع

--> ( 1 ) الفقيه : ج 2 ( 62 ) باب فضائل الحج ص 140 الحديث 59 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 1 ) باب وجوب الحج ص 12 قطعة من حديث 32 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 26 ) باب من الزيادات في فقه الحج ص 478 الحديث 339 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة ص 303 س 4 قال : فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما . ( 5 ) المعتبر : كتاب الحج ص 331 س 17 قال بعد نقل رواية السكوني : والأقرب أنه على الاستحباب لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه الخ . ( 6 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 308 س 21 قال : مسألة لو نذر الحج ما شيا انعقد نذره إلى أن قال : فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل : يقوم في السفينة ، والوجه الاستحباب .