ابن فهد الحلي

125

المهذب البارع

مسائل الأولى : إذا نذر عير حجة الإسلام لم يتداخلا . ولو نذر حجا مطلقا قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج ص 203 س 14 قال : فإن لم يخرج أحدا عنه والحال هذه إلى أن قال : وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله إلى أن قال : وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت الخ . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج ص 120 س 34 قال : وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه وجب أن يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده . ( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 87 س 31 قال : والأقرب عندي التفصيل الخ .