ابن فهد الحلي
123
المهذب البارع
وإذا استقر الحج فأهمل ، قضي عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل : من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا . ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب ، وكذا في العدة الرجعية .
--> ( 1 ) المختلف : كتاب الحج ص 86 س 10 قال : والأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 1 ) باب وجوب الحج ص 2 الحديث 1 .