ابن فهد الحلي
112
المهذب البارع
--> إلى أن قال : إذا كان اعتكافه نذرا . . . الخ . ( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 19 قال : فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام وقال في ص 294 س 8 الاعتكاف يفسده الجماع ويجب به القضاء والكفارة الخ . ( 2 ) التحرير : كتاب الاعتكاف ، في الحكام ص 88 قال : ( كج ) يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع نهارا أو ليلا . ( 3 ) التذكرة : في الاعتكاف ص 294 قال : المطلب السادس في الكفارة ، مسألة إذا جامع المعتكف إلى أن قال : وجبت عليه الكفارة . ( 4 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 172 س 16 قال : ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء ، إلى أن قال : وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان . ( 5 ) المختلف : الاعتكاف ص 84 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : إن جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة . رمضان وإن جامع نهارا فعليه كفارتان . ( 6 ) السرائر : كتاب الاعتكاف ص 98 س 14 قال : ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء إلى أن قال : فإن كانت مواقعة لها بالنهار في شهر رمضان أو غيره كان عليه كفارتان .