ابن فهد الحلي
110
المهذب البارع
الثالثة : يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم ، ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا ، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان .
--> ( 1 ) الجمل العلم والعقود : في ذكر الاعتكاف ص 67 س 8 قال : ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه . ( 2 ) المهذب : ج 1 باب الاعتكاف وصيامه ص 204 س 4 قال : ويجتنب ما يجتنبه المحرم . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 686 س 3 قال : والثاني عشر البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص 293 س 5 قال : ويجوز له أن ينكح إلى آخره . ( 5 ) السرائر : كتاب الاعتكاف 98 س 20 قال : ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولأسباب الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : في الاعتكاف ص 83 س 13 قال : مسألة قال الشيخ في الجمل إلى أن قال بعد نقل كلام المبسوط ومختار ابن إدريس : وهو الوجه .