ابن فهد الحلي
101
المهذب البارع
وأما أقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، وهو ما يلزم بالشروع . والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي أنه يجب . وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الاعتكاف ص 87 س 32 قال : ( د ) يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال : فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام . ( 3 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 17 قال : فإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام الخ . ( 4 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال : فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام ، . وقال في س 11 من تلك الصفحة : فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع . ( 5 ) المختلف : في الاعتكاف ص 81 س 36 قال : وقال ابن الجنيد إلى أن قال : فإن أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج الخ .