محمد جواد مغنية
44
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
وبين الزوج ، وانتفاء التوارث بينهما ، وعدم استحقاقها النفقة إلَّا إذا كانت حاملا ، وعليه فلا يحق له احتباسها ، وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام . ولكن لا عامل بها اليوم ، فإن الرجعية تعامل معاملة الأجنبية . 19 - الزواج بالأخت في عدة أختها : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يعقد على أختها إلَّا بعد انقضاء العدّة ، لأن الرجعية بحكم الزوجة ، وإذا كان الطلاق بائنا جاز العقد على الأخت قبل انتهاء العدّة ، لانقطاع العصمة بين البائنة والمطلق . * * *