محمد جواد مغنية
39
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الصادق عليهما السّلام ، سئل عن امرأة تزوجت قبل أن أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا . 12 - عدّة الزانية : اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق على أن الحامل من الزنا لا عدة لها ، وأنّه يجوز لها أن تتزوج قبل أن تضع حملها ، واختلفوا فيمن زنت ولم تحمل : فهل يجب عليها أن تستبرئ بحيضة ؟ ذهب المشهور إلى عدم الوجوب ، وأنّه يجوز أن تتزوج بمن تشاء ، ويتزوجها من شاء في الساعة التي زنت بها . وقال العلامة الحلي وصاحب الحدائق : يجب أن تستبرئ بحيضة ، وقال صاحب المسالك : لا بأس به حذرا من اختلاط المياه ، وتشويش الأنساب . ونحن أيضا نقول : لا بأس به ، لما جاء في كتاب الكافي أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل يفجر بالمرأة ، ثم يبدو له أن يتزوجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا اجتنبها ، حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها . وإذا وجب أن تستبرئ من ماء من زنى بها قبل أن يتزوجها ، ليتميز الولد الشرعي من غيره ، فاستبراؤها من ماء غيره أولى . 13 - عدّة الكتابية : عدة الكتابية ، تماما كعدة المسلمة عددا وحكما وحدادا ، سواء أكانت زوجة لمسلم أو لكتابي مثلها ، فإذا مات عنها زوجها أو طلقها فلا يصح التزويج