محمد جواد مغنية

263

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الأول : القتل ، ويعاقب به ثلاثة : الزاني بالمحرمات نسبا وبامرأة أبيه . وبالمرأة المستكرهة . وغير المسلم يزني بمسلمة . الثاني : الجلد والرجم معا للشيخ المحصن والشيخة المحصنة . الثالث : الرجم فقط للمحصن والمحصنة غير الشيخ والشيخة . الرابع : الجلد والحلق والنفي ، للشاب غير المحصن . الخامس : الجلد فقط ، للمرأة غير المحصنة .