محمد جواد مغنية

244

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

والخلاصة إذا مات اثنان بسب الغرق أو الهدم ، وكان بينهما توارث واشتبه المتقدم من المتأخر ولم يعلم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه ( 1 ) عن الإمامية فقط . * * *

--> ( 1 ) تلاد المال هو ما كان للميت حال حياته ، وطارفه هو ما ورثه من ميت معه .