محمد جواد مغنية
244
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
والخلاصة إذا مات اثنان بسب الغرق أو الهدم ، وكان بينهما توارث واشتبه المتقدم من المتأخر ولم يعلم تاريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه ( 1 ) عن الإمامية فقط . * * *
--> ( 1 ) تلاد المال هو ما كان للميت حال حياته ، وطارفه هو ما ورثه من ميت معه .