محمد جواد مغنية

235

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

يكون للذكر والأنثى ورث بالقرعة ، أي يقرع : هل هو ذكر أو أنثى ؟ ويرث حسبما تخرج القرعة . * * *