محمد جواد مغنية
196
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الفرض والحجب الفرض : من الورثة من يرث بالفرض فقط ، كالزوجة ، والزوج اللذين سمى لهما اللَّه سهما معينا في كتابه العزيز ، ومنهم من يرث بالقرابة فقط ، وهو الذي لم يسم له اللَّه سهما معينا ، كالابن ، ومنهم من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ، كالبنت فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن معها ابن ، وبالقرابة إذا كان ، ويعرف التفصيل مما يأتي . والمراد بالفرض السهم المقدر في كتاب اللَّه . الفروض ستة : الفروض المقدرة في كتاب اللَّه ستة بالاتفاق ، وهي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، أو قل : الثلث والربع ، وضعف كل ونصفه . 1 - وذكر النصف في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع : الأول في فريضة البنت الواحدة ، قال تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * . الثاني في فريضة الأخت الواحدة لأبوين أو لأب ، قال تعالى : * ( ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * . الثالث في فريضة الزوج عند عدم الولد ، قال تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * .