محمد جواد مغنية
175
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
إقرار الوصي : إذا أقر الوصي بدين أو عين على الميت فلا ينفذ إقراره بحق الصغير ولا بحق غيره من الورثة ، لأنه إقرار بحق الغير ، ولدي الخصومة يعتبر الوصي شاهدا يشترط فيه ما يشترط في الشاهد إذا لم يكن هو أحد طرفي الدعوى . وإذا شهد الوصي للأطفال ، أو للميت فلا تقبل شهادته ، لأنه يثبت لنفسه ولاية التصرف فيما يشهد به . إثبات الوصاية : اتفقوا كلمة واحدة على أن الوصاية لا تثبت إلَّا بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا شهادة رجل مع اليمين . وسبقت الإشارة إلى ذلك في فصل : بين الأصل والثلث - فقرة « إثبات الوصية » . * * *