محمد جواد مغنية
146
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الوصايا معناها : الوصايا جمع وصية ، وتستعمل بمعنى الوصول ، تقول : وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به ، وأيضا تستعمل بالتقدم إلى الغير بما يطلب منه أن يفعله ، ومنه قوله تعالى : * ( وأَوْصانِي بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ ) * ، وأيضا تستعمل في تفويض الإنسان بتصرف خاص بعد موته ، وهذا المعنى هو المقصود بالبحث . وكثير من الفقهاء عرفوا الوصية بأنها تمليك عين أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت ، ولا بد من هذا القيد الأخير ، لإخراج التصرفات المنجزة التي ينفذها الإنسان في حياته ، فإنها ليست من الوصية في شيء . شرعيتها : الوصية مشروعة كتابا وسنة وإجماعا ، بل إن شرعيتها ثابتة بضرورة الدين ، ونشير إلى بعض الآيات والروايات للتيمن ، وكفى ، قال تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من لم يحسن وصيته عند
--> ( 1 ) البقرة : 180 .