محمد جواد مغنية

110

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الحكم بإسلام اللقيط ، أو كفره ، لأن الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر يقتضي أيضا عدم تولده من المسلم . وقال صاحب العروة الوثقى : لا نرتب أحكام الإسلام على المجهول - ما عدا الطهارة - ووافقه السيد الحكيم في « المستمسك » ، والسيد الخوئي في « التنقيح » . وبكلمة ان فقهاء الإمامية كلهم أو جلهم على أن الأصل في الإنسان الحرية دون الإسلام . * * *