محمد جواد مغنية

68

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

أحق بها ، ثم مات الرجل فإنّها ترجع إلى الميراث . الإدخال والإخراج : إذا اشترط الواقف إخراج من يريد من الموقوف عليهم بطل الوقف ، قال صاحب المسالك : « هذا عندنا موضع وفاق ، لأن وضع الوقف على اللزوم . وإذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف ، إذ هو بمنزلة اشتراط الخيار ، وهو باطل » . وإذا اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء أكان الوقف على أولاده ، أو أولاد غيره . بداهة أن هذا الشرط لا يتنافى مع طبيعة العقد ، وأي مانع في أن يقول : وقفت على هؤلاء بشرط أن يدخل معهم من سيولد من ذريتي ، أو ذريتهم ؟ بخلاف لو قال : وقفت على هؤلاء بشرط أن أخرج من أشاء منهم . ألفاظ الواقف : إذا وقف على البنين لا تدخل البنات ، وإذا وقف على البنات لا يدخل البنون ، وإذا وقف على أولاده دخلا معا ، واقتسما بالسوية للأنثى مثل الذكر . وإذا قال : وقف على أولادي ، وسكت : فهل يشمل أولاد الأولاد ، أو لا ؟ ذهب المشهور إلى الاقتصار على أولاد الصلب فقط دون أولاد الأولاد . وقال جماعة من المحققين : يشمل أولاد الأولاد . وهذا هو الحق . وإذا قال : من انتسب إليّ . دخلت البنات دون أولادهن ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه » . وإذا قال : على ذريتي شمل الجميع البنين وأولادهم ، والبنات وأولادهن .