محمد جواد مغنية
34
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * ( 1 ) . 3 - كفارة القتل خطأ : من قتل مسلما بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع الدية إلى أهله ، وأن يكفّر بعتق رقبة مؤمنة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، تماما كما هو الحكم في كفارة الظهار ، قال تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ - ثم قال عزّ من قائل - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * ( 2 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا . 4 - كفارة القتل عمدا : من قتل مسلما متعمدا فعليه أن يجمع بين عتق رقبة مؤمنة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، والتفصيل في باب القصاص إن شاء اللَّه تعالى . 5 - كفارة قضاء رمضان : من نوى الصيام قضاء لما فاته في شهر رمضان ، ثم أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه إلَّا الإعادة ، وان أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتالية . فقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في يوم
--> ( 1 ) المجادلة : 2 . ( 2 ) النساء : 92 .