محمد جواد مغنية
32
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الآخر في أنّه قد ألزم نفسه بفعل شيء أو تركه ، وأنّه إذا خالف مع توافر الشروط فعليه أن يكفّر بما ذكرنا . وينفرد العهد عن اليمين والنذر أن العهد عقد أو شبيه بالعقد المركب من إيجاب وقبول ، فالمعاهد يوجب ويعطي اللَّه عهدا على الفعل أو الترك ، واللَّه يقبل منه ، أما اليمين والنذر فهما بالإيقاع أشبه ، حيث لا يوجد إلَّا طرف واحد . وينفرد النذر عن اليمين في نية التقرب إلى اللَّه سبحانه فإنها شرط في النذر دون اليمين * * *