محمد جواد مغنية
82
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الهدف من الدعوى الأولى بين الكفيل والمكفول له هو ثبوت الكفالة ، والإبراء والأداء انما ذكر وسيلة لإبطال الكفالة ، وليسا موضوعا ولا غاية للدعوى ، أما الهدف من الدعوى الثانية بين المكفول له والمكفول فهو الإبراء أو الأداء بالذات بصرف النظر عن الكفالة ، وبهذا يتضح أنّه لا تلازم بين الدعوتين . وإذا رد المكفول له اليمين على المكفول ، وحلف هذا سقط الحق عنه وعن الكفيل أيضا ، لأن الكفالة فرع من ثبوت الحق على المكفول . وبكلمة ان سقوط الحق عن المكفول يستدعي قهرا سقوط الكفالة ، أما سقوط الكفالة فلا يستدعي سقوط الحق عن المكفول . * * *