محمد جواد مغنية
38
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
ونحكم بصحة البيع ، حتى يثبت العكس ، وعليه يكون القول قول الراهن . وإن كان تاريخ الرجوع معلوما ، وتاريخ البيع مجهولا ، كأن نعلم أن الرجوع وقع يوم الجمعة ، ولم نعلم : هل حصل البيع قبله أو بعده ، فنستصحب تأخر البيع عن الرجوع ، لأنه مجهول التاريخ ، ونثبت بذلك أن الرجوع وقع مقارنا لعدم البيع ، ونحكم بفساد البيع ، حتى يثبت العكس ، وعليه يكون القول قول المرتهن . وان لم نعلم بتاريخ البيع ، ولا بتاريخ الرجوع ، فيكونان من باب مجهولي التاريخ ، ويعارض استصحاب عدم حدوث أحدهما عند حدوث الآخر بمثله ، ويتكافأ الأصلان ، ويتساقطان ، ويبقى ما كان على ما كان ، وبالتالي ، يكون القول قول المرتهن . وهذا ما تقتضيه القواعد المقررة في علم الأصول ، ولكن المشهور بشهادة صاحب الجواهر أعرض عنه ، وذهب إلى أن القول قول المرتهن إطلاقا من غير تفصيل استصحابا لبقاء الرهن ، حتى يثبت العكس . 5 - إذا اتفقا على وقوع الرهن ، واختلفا في تعيين المرهون فالقول قول الراهن ،