محمد جواد مغنية

20

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

يظفر من ماله بقدر الذي جحد ، أيأخذه ، وأن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم . والفقهاء يسمون هذا مقاصة ، وسنعقد لها فصلا مستقلا إن شاء اللَّه في آخر باب القضاء . ولا يجب على من يقتص حقه من الممتنع أن يستأذن الحاكم الشرعي ، لعدم الدليل على وجوب الإذن ، ولإطلاق الأدلة التي رخصت بالمقاصة . وتسأل : هل يجوز للفقير المحتاج أن يختلس من مال مانع الزكاة ، لأنه من المستحقين لها ؟ الجواب : كلا ، لأن الزكاة تثبت في أموال الأغنياء للفقراء بوجه عام ، لا لإنسان بالخصوص ، حتى تجوز المقاصة ، وبكلمة الدين ملك خاص ، والزكاة ملك عام ، والفرق بينهما واضح . * * *