محمد جواد مغنية
140
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الفقهاء ، وهو أرجح الأقوال ، لأنه يجمع بين الحقين . النماء : النماء على نوعين : نماء متصل : كضخامة الشجرة ، وتزايد فروعها وأغصانها ، ونماء منفصل ، كالثمرة على الشجرة ، أو سكنى الدار ، فإذا تجدد الأول بعد البيع فهو للشفيع ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ضرورة تبعية ذلك للعين التي تعلق بها حق الشفعة » . أما الثاني فهو ما يتجدد منه بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة فهو للمشتري ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ضرورة أنّه نماء حدث في ملك المشتري ، وأنّه كان متزلزلا . هذا بالإضافة إلى أن النماء الحادث ليس من متعلق البيع الذي ثبت فيه حق الشفعة » . * * *