محمد جواد مغنية

109

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

2 - إذا اشترى أحد الشريكين شيئا ، وقال : اشتريته لنفسي ، وقال شريكه ، بل اشتريته لحساب الشركة ، وانما ادعيته لنفسك بعد أن ظهر فيه الربح فالقول قول المشتري بيمينه ، ولو قال المشتري : اشتريته لحساب الشركة ، وقال شريكه : بل اشتريته لنفسك ، وانما ادعيت أنّه للشركة بعد أن ظهر الخسران فالقول قول المشتري أيضا ، لأنه أبصر بنيته ، قال صاحب الجواهر : « بلا اشكال ولا خلاف » .