محمد جواد مغنية
56
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
الصغير : قال تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 ) . وقال الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي ، حتى يحتلم ، وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : يدفع للغلام ما له إذا بلغ وأنس منه الرشد ، ولم يكن سفيها ولا ضعيفا . وسئل أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام : متى يؤخذ الغلام بالحدود التامة ؟ . قال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو أنبت وأشعر قبل ذلك أقيمت عليه الحدود ، وأخذ بها . قال السائل : فالجارية متى تجب عليها الحدود ؟ . قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ، انها متى تزوجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في البيع والشراء ، وأقيمت عليها الحدود ، وأخذ لها بها ، ولا يجوز أمر الغلام في البيع والشراء ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم ، أو يشعر قبل ذلك ، أي ينبت الشعر في وجهه . اتفق الفقهاء على أن غير المميز لا تصح تصرفاته إطلاقا ، واختلفوا في تصرفات المميز على التفصيل التالي : إسلامه : إذا كان المميز قد تولد من أبوين غير مسلمين فحكمه حكمهما ، فإذا أسلم
--> ( 1 ) النساء : 6 .