محمد جواد مغنية

95

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

زكاة الفطر وجوبها : زكاة الفطر ، وتسمى زكاة الأبدان ، وزكاة الرقاب ، وهي التي تجب بالفطر من رمضان ، ووجوبها ثابت بضرورة الدين ، تماما كوجوب الصلاة وزكاة الأموال . قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر ، كما أن الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة ، فلا صوم له ، إذا ترك متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إن اللَّه قد بدأ بها قبل الصلاة ، حيث قال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * ( 1 ) . على من تجب ؟ قال الإمام الصادق عليه السّلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة . وقال : لا زكاة على يتيم . وسئل لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .

--> ( 1 ) الأعلى : 14 و 15 .