محمد جواد مغنية

85

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

مالهم ، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات . أوصاف المستحقين : قال الفقهاء : يجب ان تتوافر فيمن يعطى من الزكاة صفات : منها : أن يكون من الشيعة الاثني عشرية ، لقول الإمام عليه السّلام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلَّا لأصحابك » . ولا أحسب ان أحد يخفى عليه السر لذلك ، بعد ما جرى في العادة منذ القديم ان تخصص كل طائفة خيراتها بأبناء طائفتها ، هذا ، إلى أن التشريعات الحديثة اليوم في الغرب والشرق تنص على أن الأجنبي لا يرث من المواطن ، وإن كان أقرب المقربين له نسبا وسببا إلَّا إذا نصف قوانين كل من دولة القريبين على أن الأجنبي يرث ، فلو افترض ان رجلا مجنس بالجنسية الانكليزية ، وله أملاك في انكلترا ، وولد مجنسا بالجنسية الفرنسية ، فلا يحق للولد الفرنسي أن يرث أباه الانكليزي ، أو من أملاكه الموجودة في انكلترا على الأصح إلَّا إذا نص القانون الفرنسي على أن للأجنبي ان يرث من الفرنسي . وتنبغي الإشارة إلى أنه يستثني من هذا الشرط المؤلفة قلوبهم ، لأن المفروض بهم الكفر ، أو النفاق ، وأيضا يستثني من تعطى له الزكاة بدافع المصلحة العامة ، لا لسد خلته ، وحاجته الخاصة . وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن هذا الشرط خاص في الزكاة فقط ، اما الصدقات المستحبة فلا ، بل يجوز اعطاءها لكل محتاج جاحدا كان ، أو مؤمنا ، لأن لكل كبد حرى أجر ، كما جاء في الحديث . ومنها : ان من الأوصاف التي لا بد منها فيمن يعطى الزكاة أن لا يكون